حكم الصلاة على مرتبة من الإسفنج او وسادة تبينه الافتاء

حكم الصلاة على مرتبة من الإسفنج او وسادة تبينه الافتاء

اكدت الافتاء انه لا مانع شرعًا من الصلاة على المرتبة باتفاق الفقهاء من أهل السنَّة وأرباب المذاهب الأربعة

 

واوضحت ان جواز ذلك ما دامت المرتبة التى يسجد عليها المُصلى لا تمنع من استقرارِ جبهته على الأرض وخاصة إذا كانت تخفف الألم عن كبار السن

واستندت فى فتواها على ما  رُوِى في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُصَلِّي -أَوْ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ- عَلَى فَرْوَةٍ مَدْبُوغَةٍ"  

وكذلك على ما رواه شيبة في "المصنف" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "يسجد المريض على المِرْفَقَةِ -المخدة- والثوب الطيِّب"، وعن أم سلمة رضي الله عنها: "أنَّها رمدت عينُها فكانت تسجد على وسادةٍ من أَدَم".

الفاتحة واركان الصلاة 

ومن اركان الصلاة المُتفق عليها والتى تصح فى حق المفرد والجمع قراءة فاتحة الكتاب فى كافة ركعات الصلاة 

وجاء فى شأن فاتحة الكتاب قوله تعالى فى الحديث القدسى " قسمتُ الصلاةَ بيني وبين عبدي نصفينِ ، نصفُها لي ونصفُها لعبدي ولعبدي ما سألَ ، فإذا قالَ : { الحمدُ للهِ ربِّ العالمين } قالَ اللهُ : حمِدني عبدي ، وإذا قالَ : { الرحمنُ الرحيمُ } قالَ اللهُ : أثنى عليَّ عبدي ، وإذا قالَ : { مالكِ يومِ الدينِ } قال اللهُ عز وجل : مجّدني عبدي ، وفي روايةٍ فوَّضَ إليَّ عبدي ، وإذا قالَ : { إياكَ نعبدُ وإياكَ نستعينُ } قال : فهذه الآيةُ بيني وبين عبدي نصفينِ ولعبدي ما سألَ ، فإذا قالَ : { اهدنا الصراطَ المستقيمَ صراطَ الذين أنعمتَ عليهم غيرِ المغضوبِ عليهم ولا الضالينَ } قال : فهؤلاءِ لعبدي ولعبدي ما سألَ

والمقصود بالصلاة فى الحديث وفقاً للعلماء فاتحة الكتاب وبينوا انها سُميت بالصلاة لا نها لا تصح الا بها فذلك دليل على ان الصلاة لا تصح الا بعينها 

وبين العلماء ان نصف الفاتحة تحميد وتمجيد وثناء على الله والنصف الثانى سؤال وطلب وتضرع وافتقار اليه سبحانه  

Ù