أوضحت دارالإفتاء المصرية الحكم الشرعي لتحديد نسبة الربح عند بيع السلع بالتقسيط، وحقيقة وجود حد أقصى للمكسب الذي يجوز للتاجرالحصول عليه، سواء في البيع النقدي أو البيع المؤجل.
وأكدت الدار، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، أن الشرع لم يحدد حدًا أقصى أو أدنى للربح في عمليات البيع، سواء كان البيع نقدًا أو بالتقسيط، مستندة إلى قول الله تعالى: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» (البقرة: 275).
وأضافت دار الإفتاء أن تحديد مقدار الربح في المعاملات التجارية متروك للمتبايعين، موضحة أنه لا توجد نسبة محددة يتعين على التجار الالتزام بها عند بيع السلع نقدًا أو بالتقسيط.
وفي الوقت نفسه، حثت الدار التجار على الرفق بالمشترين وعدم المغالاة في الأرباح، مشيرة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى»، تأكيدًا لأهمية السماحة والتيسير في المعاملات التجارية.
واختتمت دار الإفتاء توضيحها بالتأكيد على عدم وجود نسبة ثابتة شرعًا لأرباح البيع بالتقسيط، مع الدعوة إلى الاعتدال في تحديد الأسعار ومراعاة أحوال المتعاملين.