ما حكم إعطاء الجدة جزءًا من ذهبها لأحفادها كهدايا؟

ما حكم إعطاء الجدة جزءًا من ذهبها لأحفادها كهدايا؟

الشريعة الإسلامية أعطت الإنسان حرية التصرف في ماله ما دام مستوفياً للأهلية الشرعية.. والقاعدة الشرعية تقضي بأن الإنسان أحق بماله من غيره، وأنه ما دام على قيد الحياة ويتمتع بكامل الأهلية، وليس في مرض الموت أو تحت حجر أو إكراه، فإنه يجوز له أن يهب من ماله ما يشاء، سواء لأولاده أو لأحفاده أو في أوجه الخير المختلفة.

والسيدة التي قامت بإعطاء ثلث ذهبها لابنتها، يجوز لها كذلك أن تهب من باقي مالها أو ذهبها لأحفادها كهدايا، مثل مناسبات أعياد الميلاد أو غيرها، دون حرج شرعي في ذلك، فلا مانع من هذا التصرف ما دام يتم برضا واختيار كاملين.

والأصل في التصرفات المالية الإباحة ما دامت لا تتضمن ضررًا أو مخالفة شرعية، والهبات بين الأهل والأبناء والأحفاد من الأمور الجائزة التي تدخل في باب الإحسان وصلة الرحم.