بخار و تدوير المواد المتنجسة لاعادة ستخدامها هذا حكمه

بخار و تدوير المواد المتنجسة لاعادة ستخدامها هذا حكمه

اكدت الافتاء ان البخار الناتج عن غسل الثياب المتنجسة بالماء الساخن طاهر، فإذا أصاب شيئًا لا ينجسه؛ وذلك لتغير عينها، وقياسًا على خروج الريح من الآدمي فإنه لا ينجس ما لاقاه من الثوب مطلقًا، ودفعًا للحرج وتعذُّر التَّحرُّز عنه.

 

  حكم قول ان كل جاف طاهر حتى لو كان عليه نجاسة 

وافاد اهل العلم انه إذا جف النجس يبقى نجسًا، ولكن لا تنتقل النجاسة بملامسته إذا كان اللامس جافًّا أيضاً. وهذا معنى قولهم: "جاف على جاف طاهر بلا خلاف".

حكم إعادة تدوير المخلفات والنفايات

وحول حكم إعادة تدوير النفايات والمخلفات المشتملة على نجاسة فالصحيح من أقوال العلماء أن النجاسة إذا تحولت إلى مادة أخرى فإنها تطهر بذلك؛ لأن الشرع قد رَتَّب وَصْف النجاسة على حقيقةٍ بِعَيْنِها، فإذا زالت زال الوَصْف بزوالها، مع مراعاة الرجوع إلى أهل التخصص للتحقق من هذا التغيُّر، وللإفادة بمدى الضرر من استعمال المادة بعد تحولها من عدمه.