مساواة معاملة الافراد بما يعقد فى البنوك لا يجوز لهذا السبب

مساواة معاملة الافراد بما يعقد فى البنوك لا يجوز لهذا السبب

بينت دار الافتاء المصرية ان البنوك من الشخصيات الاعتبارية التى يترتب على معاملتها احكام تختلف عن احكام ومعاملة الافراد بعضهم البعض 

 

واشارت الى ان البنك مؤسسة ربحية استثمارية تبنى عقودها على المعاوضة والتربح _فيما تبنى معاملة الافراد على الارفاق والقربات ولذلك لا يصح المساوة عند المعاملة لكلا الطرفين 

ولفتت انه اذا اشترط القارض عند تسليف المحتاج رد المال بزيادة عن اصله فهو ربا لنا ليس من عقود المعاوضة وانما الارفاق التى لا يجب ان تجر نفعاً على الدائن 

هل الاقتراض البنكى لتعويض مشروع تأثر بفروق الاسعار 

تعثر مشروعى بسبب فروق الاسعار فما حكم الاقتراض من البنك لانقاذ ذلك_ سؤال ورد الى دار الافتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك 

وقد اجاب عليه الدكتور _محمود شلبى_ امين الفتوى ومدير ادارة الفتوى الهاتفية بالدار قائلاً اذا كان الاقتراض من اجل التشغيل والاستثمار فى المشروع فلا حرمة فيه فهو  نوع من التمويلات الجائزة الذى ليس فيه استغلالاً لحاجة الناس وانما فيه منفعة لصاحب المال الذى اودع بالبنك والمستثمر والمجتمع بأسره فلا حرج فيه 

 هل جميع الفوائد البنكية حلال ام فوائد البنوك الاسلامية فقط 

  وحول حكم الفوائد البنكيو اوضح الشيخ _عويضة عثمان _ امين الفتوى ومدير ادارة الفتوى المكتوبة انه لا فرق بين ارباح البنوك الاسلامية وغيرها من البنوك التقليدية 

واشار ان الا ختلاف بينهما خطأ فى الفكرة المعتقدة عنهما مؤكداً ان كل الاشكال فى المسميات فقط  اما التطبيق العملى فلا فرق بينهم فى جواز العمليتين فى كلا انواع البنكين 

وبين ان الفرق الوحيد بين البنكين ان احدهما يعمل على اعطاء الفائدة المتغيرة والاخر ينظم عملياته الحسابية ويعطى فائدة ثابتة