أفاد الدكتور علي جمعة_المفتي الأسبق_أن الذي يرد عند الخلع هو كل ما يثبت كونُه مهرًا، والمتعارَف عليه أن الشبكة من المهر ما لم يكن قد تم الاتفاق على كونها هدية.
ولأن الخلعَ محلُّه التقاضي،أشار د.جمعة إلى أن الحكم بأن الشبكة هي المهر أو جزء منه هو أمر موكول إلى القاضي بما يترجح عنده من الأدلة والقرائن والبينات؛ فإذا ثبت عنده أن الشبكة أو بعضها هي المهر أو جزء منه قضى بردها للزوج.