أوضح الشيخ أحمد وسام_أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية_أن المحرم المعتبر فى الشرع هو المحرم المؤبد كالأبن والأب. أشار أمين الفتوى إلى أن زوج الأخت محرم مؤقت وبالتالى لا يجوز اتخاذه محرماً فى الحج أو العمرة.