Loading...
رئيس مجلس الإدارة
د.حاتم صادق

المصرى اون لاينبوابة خبرية متخصصة

رئيس التحرير
قدري الحجار

حكم استخدام الحامض النووي في نفي وإثبات النسب

السبت 25 أبريل 2026   7:07:53

يسأل الناس عن حكم الاستعانة بالبصمة الوراثية في إثبات النسب أو نفيه، إذ طلبت المحكمة إصدار شهادة من دار الإفتاء المصرية تبين ما إذا كانت اختبارات (DNA) تعد بديلا عن القيافة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهل يعتد بها شرعا في هذا الباب أم لا؟

 

في رده على هذا السؤال على موقع دار الإفتاء، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، إن مجمل القول في هذه المسألة هو أنه يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية إذا كان ذلك في عقدِ زواجٍ صحيحٍ -لا يتم اللعان فيه بين الزوجين- أو فاسدٍ أو وطءِ شبهةٍ؛ وذلك مراعاةً لحق الطفل، وإحياءً للولد، وحملًا لحال المرأة على الصلاح، وكذلك في حالة التنازع على مجهول النسب، والاشتباه في المواليد وأطفال الأنابيب، وفي حالة ضياع الأطفال وحدوث الحوادث أو الكوارث أو الحروب وصعوبة التعرف عليهم، أما في حالة الزنا فلا يثبت نسب الطفل إلى الزاني أصلًا، وإنما يُنسَب لأمه فقط؛ لأن ماء الزنا هدَرٌ؛ أي لا يُعتَدُّ به شرعًا.

وأما نفي النسب بالبصمة الوراثية فلا يجوز شرعًا؛ لأن التحاليل يحتمل فيها الخطأ وإن دلَّت على النفي أو الإثبات يقينًا، فإن ذلك اليقين في نفسه يقع الظنُّ في طريق إثباته، مما يجعله غير معتدٍّ به شرعًا في نفي النسب.




تواصل معنا