استخدام المرأة المنتقبة للكُحل..هل يجوز؟

استخدام المرأة المنتقبة للكُحل..هل يجوز؟

 

قال الدكتور عطية صقر رحمه الله_من كبار علماء الأزهر الشريف_أن الكحل كان معروفاً عند العرب قبل الإسلام للنساء وللرجال ويستخدم للدواء والزينة.

 

لفت فضيلته إلى أن الإسلام فى احتياطه لصيانة الأعراض ومنع الفتنة أمر بالامتناع عن كل ما يغري بالسوء وبخاصة المرأة أن تخفي زينتها،وفى هذا قال القرطبي: الزينة قسمان خلقية ومكتسبة كالحلي والكحل والخضاب.

بيّن د.صقر أن الكحل فى العينين،من الزينة الظاهرة المعفو عنها وذلك للحاجة إلى كشف العينين بالذات تبعاً لكشف الوجه الذى جاء الترخيص به بجانب كشف اليدين.

ونبّه أن الكحل إذا كان زينة معفوا عن إبداءها فالمراد به ما لايكون مبالغاً فيه يلفت النظر لأن الكحل العادي قد تكون العين ليست بحاجة إليه إذا كانت العين جميلة بطبيعتها وبغير حاجة إليه وهو ما يسمى بالعين الكاحلة.

أما ما يزيد عن هذا مما يتفنن فيه نساء العصر،والمقصود هو الفتنة والإعجاب فكل هذا لا يقر الإسلام أن يطلع عليه الرجال الأجانب إلى جانب النية التى جاءت فيها الحديث:"إنما الأعمال بالنيات"؛فعلى النساء أن تتقي الله فى نفسها.